responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 211

شرطيّة القدرة بالمعنى الأعم‌

تقدم انّ الفعل يحكم بتقيّد التكليف و اشتراطه بالقدرة على متعلقه، لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور، و لكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بدّ من تعميقه؟

و من أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ انّ المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا، و لكنه مأمور فعلا بانقاذ غريق تفوت بانقاذه الصلاة، للتضاد بين عمليّتي الانقاذ و الصلاة و عدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة و الحالة هذه، فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟

و الجواب بالنفي، لأنّ المكلّف و إن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، و لكنه غير قادر على الجمع بينها و بين انقاذ الغريق، فلا يمكن ان يكلّف بالجمع.

و لا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك بايجاب واحد، أو بايجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين، و على هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلّف فعلا بالانقاذ في هذا المثال،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست