تقدم
انّ الفعل يحكم بتقيّد التكليف و اشتراطه بالقدرة على متعلقه، لاستحالة التحريك
المولوي نحو غير المقدور، و لكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بدّ من
تعميقه؟
و
من أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ انّ المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا،
و لكنه مأمور فعلا بانقاذ غريق تفوت بانقاذه الصلاة، للتضاد بين عمليّتي الانقاذ و
الصلاة و عدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة
و الحالة هذه، فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟
و
الجواب بالنفي، لأنّ المكلّف و إن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، و لكنه
غير قادر على الجمع بينها و بين انقاذ الغريق، فلا يمكن ان يكلّف بالجمع.
و
لا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك بايجاب واحد، أو بايجابين
يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين، و على هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو
مكلّف فعلا بالانقاذ في هذا المثال،