responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 20

و لكنه في افتراضه ان الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام، فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري الى افتراض أنّ مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، لئلّا يلزم التضاد، و لكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط، لئلّا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم، و ذلك بأن نقول: إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية.

و توضيح ذلك انّ كلّ حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، و هو المفسدة و المبغوضية القائمتان بالفعل، و كذلك الأمر في الوجوب، و أما الاباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة[1]، انّ ملاكها قد يكون اقتضائيا، و قد يكون غير اقتضائي، لانها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلّف مطلق العنان، و قد تنشأ عن خلوّ الفعل المباح من أي ملاك.

و عليه فاذا اختلطت المباحات بالمحرّمات، و لم يتميز بعضها عن البعض، لم يؤدّ ذلك الى تغيّر في الاغراض و الملاكات و المبادئ للأحكام الواقعية، فلا المباح بعدم تمييز المكلّف له عن الحرام يصبح مبغوضا، و لا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته، فالحرام على حرمته واقعا، و لا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة. و المباح على اباحته، و لا توجد فيه سوى مبادئ الاباحة.

غير انّ المولى في مقام التوجيه للمكلّف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرّمات بين أمرين: أمّا أن يرخّصه في ارتكاب ما يحتمل اباحته، و أما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. و واضح انّ‌


[1] راجع: ج 1 ص 164.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست