responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 206

و أما في مرتبة جعل الحكم فاذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، لأنها اعتبار للوجوب، و الاعتبار سهل المئونة، و قد يوجّه الى المكلّف على الإطلاق لإبراز انّ المبادئ ثابتة في حق الجميع. و لكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث و التحريك المولوي، و من الواضح هنا ان التحريك المولوي، انما هو بسبب الإدانة و حكم العقل بالمسئولية، و مع العجز لا ادانة و لا مسئولية- كما تقدم- فيستحيل التحريك المولوي، و بهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي.

و حيث انّ مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي، فيختص لا محالة بالقادر و تكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي.

و القدرة انما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، فإذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا ايجابا و لا تحريما، سواء كان ضروري الوقوع تكوينا، أو ضروري الترك كذلك، أو كان مما قد يقع، و لم يقع، و لكن بدون دخالة لاختيار المكلّف في ذلك، كنبع الماء في جوف الارض، فإنّه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة.

و ثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة. و امّا ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، فتظهر بلحاظ وجوب القضاء و ذلك في حالتين:

الاولى: أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته، و نفترض انّ وجوب القضاء يدور اثباتا و نفيا مدار كون هذا العجز مفوّتا للملاك على المكلف، و عدم كونه كذلك. فإنّه إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، أمكن التمسك باطلاق الدليل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست