في التكليف
مراتب متعددة و هي: الملاك، و الارادة، و الجعل، و الإدانة. فالملاك هو المصلحة
الداعية الى الايجاب. و الارادة هي الشوق الناشئ من ادراك تلك المصلحة. و الجعل هو
اعتبار الوجوب مثلا، و هذا الاعتبار تارة يكون لمجرد ابراز الملاك و الإرادة، و
اخرى يكون بداعي البعث و التحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل باثبات الجعل. و
الإدانة هي مرحلة المسئولية و التنجز و استحقاق العقاب.
و
لا شك في انّ القدرة شرط في مرحلة الإدانة، لأنّ الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل
في حقّ الطاعة للمولى عقلا. كما انّ مرتبتي الملاك و الشوق غير آبيتين عن دخالة
القدرة كشرط فيهما- بحيث لا ملاك في الفعل و لا شوق الى صدوره من العاجز- و عن عدم
دخالتها كذلك- بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة، و محطّا للشوق حتى من العاجز- و قد
تسمّى القدرة في الحالة الاولى بالقدرة الشرعية، و في الحالة الثانية بالقدرة العقلية.