responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 207

لاثبات الوجوب على العاجز- و ان لم تكن هناك إدانة- و نثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك و مبادئ الحكم له، و بهذا نعرف انّ العاجز قد فوّت العجز عليه الملاك، فيجب عليه القضاء.

و خلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، فانّ الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لاثبات الوجوب على العاجز. و تبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ، فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء.

الثانية: ان يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف، و لكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة. ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط، تمسّكنا باطلاق الدليل لاثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، و يعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب، فلا معنى لوجوب القضاء عليه، لحصول الاستيفاء. و خلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط، فإنّ ما أتى به لا يتعين بدليل انه مسقط لوجوب القضاء و ناف له، بل لا بدّ من طلب حاله من قاعدة اخرى من دليل أو أصل.

حالات ارتفاع القدرة:

ثمّ إنّ القدرة التي هي شرط في الإدانة و في التكليف، قد تكون موجودة حين توجه التكليف، ثم تزول بعد ذلك. و زوالها يرجع الى احد اسباب:

الأول: العصيان، فإنّ الانسان قد يعصي و يؤخّر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له ان يصلّي فيه.

الثاني: التعجيز، و ذلك بأن يعجّز المكلّف نفسه عن أداء الواجب،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست