لاثبات
الوجوب على العاجز- و ان لم تكن هناك إدانة- و نثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية
شمول الملاك و مبادئ الحكم له، و بهذا نعرف انّ العاجز قد فوّت العجز عليه الملاك،
فيجب عليه القضاء.
و
خلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، فانّ الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية
لاثبات الوجوب على العاجز. و تبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ، فلا
يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء.
الثانية:
ان يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف، و لكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل
الصدفة. ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط، تمسّكنا باطلاق الدليل لاثبات
الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، و يعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب، فلا
معنى لوجوب القضاء عليه، لحصول الاستيفاء. و خلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط،
فإنّ ما أتى به لا يتعين بدليل انه مسقط لوجوب القضاء و ناف له، بل لا بدّ من طلب
حاله من قاعدة اخرى من دليل أو أصل.
حالات
ارتفاع القدرة:
ثمّ
إنّ القدرة التي هي شرط في الإدانة و في التكليف، قد تكون موجودة حين توجه
التكليف، ثم تزول بعد ذلك. و زوالها يرجع الى احد اسباب:
الأول:
العصيان، فإنّ الانسان قد يعصي و يؤخّر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له ان
يصلّي فيه.
الثاني:
التعجيز، و ذلك بأن يعجّز المكلّف نفسه عن أداء الواجب،