و منها: ما
ذكره السيد الاستاذ[1] من أنّ
التنافي بين الحرمة و الوجوب مثلا، ليس بين اعتباريهما، بل بين مبادئهما من ناحية،
لان الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا و محبوبا، و بين متطلّباتهما في مقام
الامتثال من ناحية اخرى، لأنّ كلا منهما يستدعي تصرّفا مخالفا لما يستدعيه الآخر.
فاذا كانت الحرمة واقعية و الوجوب ظاهريا، فلا تنافي بينهما في المبادئ، لأننا
نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله، لا في المتعلق المشترك بينه و بين الحكم
الواقعي. و لا تنافي بينهما في متطلبات مقام الامتثال، لان الحرمة الواقعية غير
واصلة، كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها، فلا امتثال لها و لا متطلبات
عملية، لأنّ استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول و التنجز.
و
لكن نتساءل هل يمكن ان يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة؟
و لو اتفق حقا انّ المولى أحسّ بأنّ من مصلحته ان يجعل الوجوب على فعل بدون أن
يكون مهتما بوجوده اطلاقا، و انما دفعه الى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، كما
اذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص، و لا يهمّه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا
يقع، أقول: لو اتفق ذلك حقا، فلا أثر لمثل هذا الجعل، و لا يحكم العقل بوجوب
امتثاله. فافتراض انّ الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل، يعني تفريغها
من حقيقة الحكم و من أثره عقلا.
فالجواب
المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام،