responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 19

و منها: ما ذكره السيد الاستاذ[1] من أنّ التنافي بين الحرمة و الوجوب مثلا، ليس بين اعتباريهما، بل بين مبادئهما من ناحية، لان الشي‌ء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا و محبوبا، و بين متطلّباتهما في مقام الامتثال من ناحية اخرى، لأنّ كلا منهما يستدعي تصرّفا مخالفا لما يستدعيه الآخر. فاذا كانت الحرمة واقعية و الوجوب ظاهريا، فلا تنافي بينهما في المبادئ، لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله، لا في المتعلق المشترك بينه و بين الحكم الواقعي. و لا تنافي بينهما في متطلبات مقام الامتثال، لان الحرمة الواقعية غير واصلة، كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها، فلا امتثال لها و لا متطلبات عملية، لأنّ استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول و التنجز.

و لكن نتساءل هل يمكن ان يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة؟ و لو اتفق حقا انّ المولى أحسّ بأنّ من مصلحته ان يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجوده اطلاقا، و انما دفعه الى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، كما اذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص، و لا يهمّه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع، أقول: لو اتفق ذلك حقا، فلا أثر لمثل هذا الجعل، و لا يحكم العقل بوجوب امتثاله. فافتراض انّ الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل، يعني تفريغها من حقيقة الحكم و من أثره عقلا.

فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام،


[1] مصباح الاصول ج 2 ص 108.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست