responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 187

لأنّه بها تنتفي القرينة.

الصورة الثانية: أن يكون الشك في وجودها لاحتمال اسقاط الناقل لها. و في هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه- و لو ضمنا- بانه استوعب في نقله تمام ما له دخل في افادة المرام، و بذلك يحرز موضوع اصالة الظهور.

الصورة الثالثة: أن يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة، و لا من الاسقاط المذكور، فلا يمكن الرجوع الى اصالة الظهور ابتداء، للشك في موضوعها، و هو الظهور التصديقي، و لا يمكن تنقيح موضوعها باجراء اصالة عدم القرينة، لأنّه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء و يبنون على اصالة عدم القرينة، و بهذا نعرف ان احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الاجمال.

و بما ذكرناه اتضح ان اصالة الظهور و اصالة عدم القرينة كل منهما اصل عقلائي في مورده، فالأول يجري في كل مورد احرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا، أو باصل عقلائي آخر. و الثاني يجري في كلّ مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، و لا يرجع أحد الاصلين الى الآخر خلافا للشيخ الأنصاري- رحمه اللّه-[1] حيث أرجع اصالة الظهور الى اصالة عدم القرينة، و لصاحب الكفاية- رحمه اللّه-[2] حيث أرجع اصالة عدم القرينة الى اصالة الظهور.


[1] فرائد الاصول: ص 54 ط مؤسّسة النشر الاسلامي.

[2] حاشية فرائد الاصول: ص 46.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست