الصورة
الثانية: أن يكون الشك في وجودها لاحتمال اسقاط الناقل لها. و في هذه الحالة يمكن
نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه- و لو ضمنا- بانه استوعب في نقله تمام ما
له دخل في افادة المرام، و بذلك يحرز موضوع اصالة الظهور.
الصورة
الثالثة: أن يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة، و لا من الاسقاط
المذكور، فلا يمكن الرجوع الى اصالة الظهور ابتداء، للشك في موضوعها، و هو الظهور
التصديقي، و لا يمكن تنقيح موضوعها باجراء اصالة عدم القرينة، لأنّه لا توجد حيثية
كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء و يبنون على اصالة عدم
القرينة، و بهذا نعرف ان احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الاجمال.
و
بما ذكرناه اتضح ان اصالة الظهور و اصالة عدم القرينة كل منهما اصل عقلائي في
مورده، فالأول يجري في كل مورد احرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا، أو باصل عقلائي
آخر. و الثاني يجري في كلّ مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، و لا
يرجع أحد الاصلين الى الآخر خلافا للشيخ الأنصاري- رحمه اللّه-[1]
حيث أرجع اصالة الظهور الى اصالة عدم القرينة، و لصاحب الكفاية- رحمه اللّه-[2]
حيث أرجع اصالة عدم القرينة الى اصالة الظهور.