responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 186

و هي انّما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجّية على التعبد المحض. و ما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري، بل التصديقي، فإناطة الحجّية بغير حيثية الكشف، بلا موجب عقلائيا، فيتعين ان يكون موضوع الحجّية هو الظهور التصديقي.

كما ان الاحتمال الثاني ساقط أيضا، باعتبار انه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء اصالة عدم القرينة أوّلا، ثم اصالة الظهور، مع انّ نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرّر له عقلائيا إلّا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده و أنّ ما قاله يريده، و هي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة.

و حيث ان الاصول العقلائية تعبّر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا، و ليست مجرد تعبّدات بحتة، فلا معنى حينئذ لافتراض اصالة عدم القرينة، ثم اصالة الظهور، بل يرجع الى اصالة الظهور مباشرة، لأنّ كاشفيته هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لا انها مترتبة على نفي القرينة باصل سابق.

و هكذا يتعين الاحتمال الثالث، و عليه فان علم بعدم القرينة مطلقا، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة، رجعنا الى اصالة الظهور ابتداء، و إن شك في القرينة المتصلة، فهناك ثلاث صور:

الصورة الاولى: أن يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها، و في هذه الحالة تجري اصالة عدم الغفلة، لانها على خلاف العادة و ظهور الحال، و بها تنفي القرينة، و بالتالي ينقّح الظهور الذي هو موضوع الحجّية. و نسمي اصالة عدم الغفلة في هذه الصورة باصالة عدم القرينة،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست