responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 185

المتصلة المحتملة، فضلا عن المنفصلة، كما عرفت، فلا تحتاج اذن إلّا الى أصالة الظهور.

و أما على الاحتمال الثاني فانما يمكن الرجوع الى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة، و لا يمكن الرجوع اليها كذلك مع احتمال القرينة المتصلة، لأنّ موضوع الحجّية على هذا الاحتمال- الظهور التصديقي- و هو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، فلو قيل بحجّية الظهور في هذه الحالة، لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة، لكي ينقّح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة.

و كذلك لا يمكن الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة- على الاحتمال الثاني- مع احتمال القرينة المنفصلة، لأنّ المفروض انه قد أخذ عدمها في موضوع حجية الظهور، فمع الشك فيها لا تحرز حجية الظهور، بل يحتاج الى اصالة عدم القرينة أولا لتنقيح موضوع الحجّية في اصالة الظهور.

و أما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم امكان الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، لأنّ موضوع الحجّية و هو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال، إلّا ان الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة، لأنّ موضوع الحجّية- على الاحتمال الثالث- محرز حتى مع هذا الاحتمال، بينما لم يكن محرزا معه على الاحتمال الثاني.

و التحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات، انّ الاحتمال الأول ساقط، لأنّ المقصود من حجّية الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست