responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 184

المتكلم لذلك المعنى الحقيقي، و من هنا صحّ القول بأنّ الظهور التصوري للفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف. و ان الظهور التصديقي له في ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة، غير انّه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فانّ القرينة المنفصلة لا تحول دون تكوّن اصل الظهور التصديقي للكلام في ارادة المعنى الحقيقي، و انما تسقطه عن الحجّية، كما مرّ بنا في حلقة سابقة.

و على ضوء التمييز بين الظهور التصوري و الظهور التصديقي، و بعد الفراغ عن حجّية الظهور عقلائيا، و عن سقوطها مع ورود القرينة، لا بدّ من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجّية، و كيفية تطبيقها على موضوعها، و بهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوا:

المحتمل الأول: ان يكون موضوع الحجّية هو الظهور التصوري؛ مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة، أو منفصلة.

المحتمل الثاني: ان يكون موضوع الحجّية هو الظهور التصديقي، مع عدم صدور القرينة المنفصلة.

المحتمل الثالث: ان يكون موضوع الحجّية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه. و الفارق بين هذا و سابقه، انّ عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجّية على الاحتمال الثاني، و ليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفي عدم العلم بالقرينة.

و تختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجّية على موضوعها، فانّه على الاحتمال الأول تطبّق حجّية الظهور على موضوعها ابتداء، حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة، فضلا عن المنفصلة، لأنّ موضوعها هو الظهور التصوري بحسب الفرض، و هذا لا يتزعزع بالقرينة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست