responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 183

و الشارع ليس من هذا القبيل، فإنّ اعتماده على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة، و لا توجد حالات مشابهة في العرف لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منها.

و هذا الاعتراض انما قد يتجه اذا كان دليل الامضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية، فكما ان السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، كذلك دليل الامضاء، و لكن دليل الامضاء أوسع من ذلك، لان السيرة العقلائية و ان كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي، إلّا انها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع أيضا، إمّا للعادة، أو لعدم الاطّلاع الى فترة من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة عن الحالة الاعتيادية، و هذا يشكّل خطرا على الاغراض الشرعية يحتّم الردع لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه. و من هنا يكشف عدم الردع عن اقرار الشارع لحجّية الظهور في الكلام الصادر منه.

تشخيص موضوع الحجية:

ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان- كما تقدم- تصوري، و تصديقي. و الظهور التصوري كثيرا ما لا ينثلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف، فاذا قال المولى: (اذهب الى البحر، و خذ العلم منه) كانت الجملة قرينة على ان المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي، و على الرغم من وجود القرينة فان الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول، و انما يزول الظهور التصديقي في ارادة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست