responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 151

و نحن اذا حدّدنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل الى درجة موجبة للعلم و لو بمعنى يشمل الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها ان تكون دون التواتر، درجة الظن، و الخبر الظني ليس من وسائل الاحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيته الى التعبد الشرعي، كما يأتي.

و اذا حدّدنا الاجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين الى درجة موجبة للعلم- و لو بمعنى يشمل الاطمئنان- فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها ان تكون دون الاجماع، درجة الظن بالدليل الشرعي، و هو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته.

و اذا حدّدنا الاجماع تحديدا كميّا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء، كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الاكبر من هذه المجموعة، إمّا مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو مع العلم بخلافهم. و الشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم، و توجب احراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، و هو أمر يختلف من مورد الى آخر، كما انّ احراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض و موقعه و لخصوصيات اخرى.

ثم انّ في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، و هذا خارج عن محل الكلام، و انما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست