responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 130

فان قال قائل: لما ذا لا يفترض بناء العقلاء على أنّ قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم و حاكم و أمر و آمر بما فيهم الشارع، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع اذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي؟

قلنا: إنّ كون قول اللغوي منجّزا لحكم أو معذّرا عنه أمر لا يعقل جعله و اتخاذ قرار به إلّا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة الى مأموره و مكلّفه، فكل أب مثلا قد يجعل الامارة الفلانية حجة بينه و بين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، و لا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة الى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم. و هكذا يتضح ان الحجية المتباني عليها عقلائيا إنّما هي في حدود الاغراض التشريعية لأصحاب البناء انفسهم فلا يضر الشارع ذلك.

و ليس بالامكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأنها تمسّ الشارع، لانها توجب على أساس العادة الجري على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة، و توحي و لو ارتكازا و خطأ بان مؤدّاها مورد الاتفاق من الجميع، و بذلك تصبح مستدعية للرّدع على فرض عدم التوافق، و يكون السكوت عندئذ كاشفا عن الامضاء.

و بهذا نعرف انّ الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الاصولي- المنجّزية و المعذّرية- أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره في الحجية، و جرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض و الجري. و هذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالامارات الظنية في المقام الأول أيضا، أي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست