responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 129

و شهادته بعدم الشمول معذّرة و حجة للمأمور على المولى.

و على هذا فبناء العقلاء على الرجوع الى اللغوي و التعويل على الظن الناشئ من قوله، إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الاصولي، أي المنجّزية و المعذّرية، لانّ التنجيز و التعذير انما يكون بالنسبة الى الاغراض التشريعية التي فيها آمر و مأمور، لا بالنسبة الى الاغراض التكوينية، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة المذكورة على الحجّية شرعا.

و ان كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، فمن الواضح انّ جعل شي‌ء منجّزا أو معذّرا من شأن المولى و الحاكم، لا من شأن المأمور، فمردّ بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا و معذّرا، إلى انّ سيرة الآمرين انعقدت على انّ كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجّز و يعذّر، و بعبارة أشمل انّ سيرة كلّ عاقل اتّجهت الى انّه اذا قدّر له ان يمارس حالة آمرية، يجعل قول اللغوي حجة على مأموره، و من الواضح ان السيرة بهذا المعنى لا تفوّت على الشارع الاقدس غرضه، حتى اذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة و منجزا و معذّرا بالنسبة الى احكامه، و ذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق اغراضه التشريعية مع مأموريه، و لا يهمّ الشارع الاغراض التشريعية للآخرين. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز و سيرتهم على حجّية قول اللغوي، لأنّ السيرة الاولى تقتضي سلوكا لا يقرّه الشارع اذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية، و اما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك، فلا يتجاوز الالتزام بأنّ قول اللغوي منجّز و معذّر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، و لا يضرّ الشارع ذلك على أي حال.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست