و شهادته
بعدم الشمول معذّرة و حجة للمأمور على المولى.
و
على هذا فبناء العقلاء على الرجوع الى اللغوي و التعويل على الظن الناشئ من قوله،
إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي
بالمعنى الاصولي، أي المنجّزية و المعذّرية، لانّ التنجيز و التعذير انما يكون
بالنسبة الى الاغراض التشريعية التي فيها آمر و مأمور، لا بالنسبة الى الاغراض
التكوينية، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة المذكورة على الحجّية شرعا.
و
ان كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، فمن الواضح انّ جعل شيء منجّزا أو
معذّرا من شأن المولى و الحاكم، لا من شأن المأمور، فمردّ بناء العقلاء على جعل
قول اللغوي منجزا و معذّرا، إلى انّ سيرة الآمرين انعقدت على انّ كل آمر يجعل قول
اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجّز و يعذّر، و بعبارة
أشمل انّ سيرة كلّ عاقل اتّجهت الى انّه اذا قدّر له ان يمارس حالة آمرية، يجعل
قول اللغوي حجة على مأموره، و من الواضح ان السيرة بهذا المعنى لا تفوّت على
الشارع الاقدس غرضه، حتى اذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة و منجزا و معذّرا
بالنسبة الى احكامه، و ذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق اغراضه
التشريعية مع مأموريه، و لا يهمّ الشارع الاغراض التشريعية للآخرين. فكم فرق بين
سيرة العقلاء على ملكية الحائز و سيرتهم على حجّية قول اللغوي، لأنّ السيرة الاولى
تقتضي سلوكا لا يقرّه الشارع اذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية، و اما ما
تقتضيه السيرة الثانية من سلوك، فلا يتجاوز الالتزام بأنّ قول اللغوي منجّز و
معذّر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، و لا يضرّ الشارع ذلك على أي حال.