البناءات
العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في مورد الشك في الواقع.
أما
النوع الأول فيستدل به على احكام شرعية واقعية، كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال
الغير بمجرد طيب نفسه، و بأنّ من حاز يملك، و هكذا، و لا ريب في انطباق ما ذكرناه
عليه، حيث ان الشارع لا بدّ ان يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك
التصرف، فان لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء و يجرون عليه من حكم، كان على
المعصوم ان يردعهم عن ذلك، فسكوته يدلّ على الامضاء.
و
أما النوع الثاني فيستدل به عادة على احكام شرعية ظاهرية، كحكم الشارع بحجية قول
اللغوي و حجية خبر الثقة، و هكذا.
و
في هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه، و توضيح الاستشكال انّ التعويل
على الامارات الظنيّة، كقول اللغوي و خبر الثقة، له مقامان:
المقام
الأول: التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، من قبيل أن
يكون لشخص غرض في ان يستعمل كلمة معينة في كتابه، فيرجع الى اللغوي في فهم معناها
ليستعملها في الموضع المناسب، و يكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي.
المقام
الثاني: التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، أو تحصيل الشخص
الآمر لمنجّز للتكليف على مأموره، من قبيل ان يقول الآمر: أكرم العالم، و لا يدري
المأمور انّ كلمة «العالم» هل تشمل من كان لديه علم و زال علمه، أولا؟ فيرجع الى
قول اللغوي، لتكون شهادته بالشمول منجّزة و حجة للمولى على المكلف،