responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 124

على انّ طبيعي وجوب الصوم مغيّا، فوجوب الصوم بمثابة الربا و (مغيّا) بمثابة (ممنوع)، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد.

و أما القول الثاني فلا يدلّ على انّ طبيعي وجوب الصوم مغيّا بالغروب، بل يدلّ على إصدار وجوب مغيّا بالغروب، و هذا لا ينافي انه قد يصدر وجوب آخر غير مغيّا بالغروب، فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدّث عنه.

فإذا اتضح هذا، يتبيّن انّ إثبات مفهوم الغاية في المقام، و انّ المغيّى هو طبيعي الحكم، يتوقف على ان تكون جملة (صم الى الغروب) في قوة قولنا: (وجوب الصوم مغيّا بالغروب) لا في قوة قولنا: (جعلت وجوبا للصوم مغيّا بالغروب)، و لا شك في ان الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا الأول، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا و ابرازه بذلك الخطاب، و هذا ما يفي به القول الثاني، دون الأول. فلا مفهوم للغاية إذن، و انما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم، كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدلّ عليها أيضا، كما تقدم.

مفهوم الاستثناء:

و نفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فانّه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، و لكن المهمّ تحقيق انّ المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء، هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم؟ و هنا أيضا لو حوّلنا الاستثناء في قولنا: يجب إكرام الفقراء الا الفساق، الى مفهوم اسمي، لوجدنا انّ بالامكان ان نقول تارة: وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه الفساق. و ان نقول اخرى:

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست