التوقف و
الالتصاق لا بنحو المعنى الاسمي و لا بنحو المعنى الحرفي، فالصحيح ان الجملة
الوصفية ليس لها مفهوم. نعم لا بأس بالمصير الى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء
بنحو السالبة الجزئية، وفقا لما نبّهنا عليه في الحلقة السابقة[1].
مفهوم
الغاية:
و
من الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية، من قبيل قولنا: (صم الى الليل)،
فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقّق الغاية، و لا شك هنا في دلالة
الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، لأنّ معنى الغاية
يستبطن ذلك.
فمسلك
المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، و من هنا يتجه البحث الى أنّ المغيّى
هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجعول و المدلول لذلك الخطاب؟ فعلى الأول يثبت
المفهوم دونه على الثاني.
و
لتوضيح المسألة يمكننا ان نحوّل الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل (حتى) او (الى)
إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ «الغاية» فنقول تارة: (وجوب الصوم مغيّا بالغروب). و
نقول اخرى: (جعل الشارع وجوب الصوم المغيّى بالغروب) و بالمقارنة بين هذين القولين
نجد انّ القول الأول يدلّ عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيّا بالغروب، لأنّ هذا
هو مقتضى الاطلاق. فكما انّ قولنا: (الربا ممنوع) يدلّ على أنّ طبيعي الربا و
مطلقه ممنوع، كذلك قولنا: (وجوب الصوم مغيّا) يدلّ