responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 123

التوقف و الالتصاق لا بنحو المعنى الاسمي و لا بنحو المعنى الحرفي، فالصحيح ان الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم لا بأس بالمصير الى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، وفقا لما نبّهنا عليه في الحلقة السابقة[1].

مفهوم الغاية:

و من الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية، من قبيل قولنا: (صم الى الليل)، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقّق الغاية، و لا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، لأنّ معنى الغاية يستبطن ذلك.

فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، و من هنا يتجه البحث الى أنّ المغيّى هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجعول و المدلول لذلك الخطاب؟ فعلى الأول يثبت المفهوم دونه على الثاني.

و لتوضيح المسألة يمكننا ان نحوّل الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل (حتى) او (الى) إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ «الغاية» فنقول تارة: (وجوب الصوم مغيّا بالغروب). و نقول اخرى: (جعل الشارع وجوب الصوم المغيّى بالغروب) و بالمقارنة بين هذين القولين نجد انّ القول الأول يدلّ عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيّا بالغروب، لأنّ هذا هو مقتضى الاطلاق. فكما انّ قولنا: (الربا ممنوع) يدلّ على أنّ طبيعي الربا و مطلقه ممنوع، كذلك قولنا: (وجوب الصوم مغيّا) يدلّ‌


[1] راجع: ج 1 ص 252.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست