responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 125

جعل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء مستثنى منه الفساق.

و القول الأوّل يدل على الاستثناء من الطبيعي. و القول الثاني يدلّ على الاستثناء من شخص الحكم، فان رجعت الجملة الاستثنائية الى مفاد القول الأول، كان لها مفهوم، و ان رجعت الى مفاد القول الثاني، لم يكن لها مفهوم، و هذا هو الأصح، كما مرّ في الغاية.

مفهوم الحصر:

لا شك في انّ كلّ جملة تدلّ على حصر حكم بموضوع تدلّ على المفهوم، لأنّ الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، و الحصر بنفسه قرينة على انّ المحصور طبيعي الحكم، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأنّ حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما. و ما دام المحصور هو الطبيعي، فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، و هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، و انما الكلام في تعيين أدوات الحصر:

فمن جملة أدواته: كلمة (انما)، فانها تدلّ على الحصر وضعا بالتبادر العرفي.

و من أدواته: جعل العام موضوعا مع تعريفه، و الخاص محمولا، فيقال: ابنك هو محمّد، بدلا عن أن نقول: محمّد هو ابنك، فانه يدلّ عرفا على حصر البنوّة بمحمد، و النكتة في ذلك انّ المحمول يجب ان يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، و لا يتأتّى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلّا بافتراض انحصار العام بالخاص.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست