الذي انيط
به وجوب الاكرام في أكرم الفقير العادل، فهل يدلّ بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم
بوجوب الإكرام عن غير العادل من الفقراء؟
بعد
الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم، تطبيقا لقاعدة احترازية القيود.
و
الجواب: انه على مسلك المحقق العراقي رحمه اللّه في إثبات المفهوم، يفترض انّ
دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف
مسلّمة. و إنّما يتّجه البحث الى أنّ المربوط بالوصف، و الذي ينتفي بانتفائه، هل
يمكن أن نثبت كونه طبيعي الحكم بالاطلاق و قرينة الحكمة، أو لا؟
و
الصحيح انه لا يمكن، لأنّ مفاد هيئة أكرم مقيّدة بمدلول المادة، باعتباره طرفا
لها، و مدلول المادة مقيد بالفقير، لأنّ المطلوب إكرام الفقير، و الفقير مقيد
بالعدالة، تقييد الشيء بوصفه. و ينتج ذلك انّ مفاد هيئة أكرم هو حصة خاصة من وجوب
الاكرام يشتمل على التقييد بالعدالة، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم
و الوصف، انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة- و هذا واضح- لا انتفاء
طبيعي الحكم.
و
أمّا اذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي، فبالامكان أن نضيف الى ذلك أيضا منع دلالة
الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، و هو
التوقف، فانّ ربط مفاد أكرم بالوصف، انما هو بتوسّط نسبتين ناقصتين تقييديتين،
لأنّ مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل، و هي مرتبطة بنسبة ناقصة
تقييدية بالفقير، و هذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل. و لا يوجد ما يدلّ
على