و مفهوم
الشرط ثابت في الأول، فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع و انتفى الشرط، دلّت الجملة
الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. و أما حالات الشرط المحقّق
للموضوع فهي قسمين:
أحدهما:
ان يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما في
مثال الختان المتقدم.
و
الآخر: ان يكون الشرط أحد اساليب تحقيقه، كما في (إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا)
فإنّ مجيء الفاسق بالنبإ عبارة اخرى عن إيجاد النبأ، و لكنه ليس هو الاسلوب
الوحيد لايجاده، لان النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا.
ففي
القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، لأنّ مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط و
تقييده به على وجه مخصوص، فاذا كان الشرط عين الموضوع و مساويا له، فليس هناك في
الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه، فقولنا: اذا رزقت ولدا فاختنه، في
قوّة قولنا: اختن ولدك.
و
اما في القسم الثاني فيثبت المفهوم، لأنّ ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء ربطه
بموضوعه، فهو تقييد و تعليق حقيقي. و ليس قولنا: (اذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) في
قوة قولنا: تبيّنوا النبأ، لأنّ القول الثاني لا يختص بنبإ الفاسق، بينما الأول
يختص به، و هذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهوم.
مفهوم
الوصف:
اذا
تعلق حكم بموضوع و انيط بوصف في الموضوع، كوصف العدالة