responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 121

و مفهوم الشرط ثابت في الأول، فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع و انتفى الشرط، دلّت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. و أما حالات الشرط المحقّق للموضوع فهي قسمين:

أحدهما: ان يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما في مثال الختان المتقدم.

و الآخر: ان يكون الشرط أحد اساليب تحقيقه، كما في (إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) فإنّ مجي‌ء الفاسق بالنبإ عبارة اخرى عن إيجاد النبأ، و لكنه ليس هو الاسلوب الوحيد لايجاده، لان النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا.

ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، لأنّ مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط و تقييده به على وجه مخصوص، فاذا كان الشرط عين الموضوع و مساويا له، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه، فقولنا: اذا رزقت ولدا فاختنه، في قوّة قولنا: اختن ولدك.

و اما في القسم الثاني فيثبت المفهوم، لأنّ ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء ربطه بموضوعه، فهو تقييد و تعليق حقيقي. و ليس قولنا: (اذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) في قوة قولنا: تبيّنوا النبأ، لأنّ القول الثاني لا يختص بنبإ الفاسق، بينما الأول يختص به، و هذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهوم.

مفهوم الوصف:

اذا تعلق حكم بموضوع و انيط بوصف في الموضوع، كوصف العدالة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست