responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 120

الاستلزامي بين الشرط و الجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب، لينفى بالاطلاق، بل إفادة لمطلب إضافي، و ليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالاطلاق، ما لم يكن المطلوب السكوت عنه مؤدّيا الى تضييق و تقييد في دائرة مدلول الكلام.

فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف و الالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، و عليه فيثبت المفهوم.

و أما ما تحسّه من عدم التجوّز في حالات عدم الانحصار، فيمكن أن يفسر بتفسيرات اخرى، من قبيل انّ هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء، و من الواضح انّ هذا انما يثلم الاطلاق و قرينة الحكمة، و لا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

الشرط المسوق لتحقق الموضوع:

يلاحظ في كلّ جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء و هي: الحكم، و الموضوع، و الشرط. و الشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، و اخرى يكون محقّقا لوجوده.

فالأول، كما في قولنا: (اذا جاء زيد فأكرمه) فانّ موضوع الحكم زيد، و الشرط المجي‌ء، و هما متغايران.

و الثاني، كما في قولنا: (اذا رزقت ولدا فاختنه) فانّ موضوع الحكم بالختان هو الولد، و الشرط أن ترزق ولدا، و هذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، بل هو عبارة اخرى عن تحققه و وجوده.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست