قد
تقدم في الحلقة السابقة[1] ان الأحكام
الشرعية على قسمين.
أحدهما
الأحكام التكليفية، و الآخر الأحكام الوضعيّة، و قد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام
التكليفية. و أما الأحكام الوضعيّة فهي على نحوين:
الأوّل:
ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الانفاق، و
الملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك.
الثاني:
ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، كجزئيّة السورة للواجب المنتزعة عن الأمر
بالمركب منها؛ و شرطيّة الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب
المشروط بالزوال.
و
لا ينبغي الشك في أنّ القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، و إنّما هو
منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنّه مع جعل الأمر بالمركّب من السورة و غيرها،
يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة، و بدونه لا
يمكن ان تتحقق الجزئيّة