responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 13

للواجب بمجرد إنشائها و جعلها مستقلا.

و بكلمة اخرى أنّ الجزئية للواجب من الامور الانتزاعية الواقعية، و إن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. فلا فرق بينها و بين جزئيّة الجزء للمركّبات الخارجيّة من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا، و ان اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع و منشأ الانتزاع، و ما دامت الجزئية أمرا واقعيا، فلا يمكن ايجادها بالجعل التشريعي و الاعتبار.

و أما القسم الأوّل فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيّا و، هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي، لأنّ موضوعيّته للحكم التكليفي تقتضي سبقه عليه رتبة، مع أنّ انتزاعه يقتضي تأخّره عنه.

و قد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا بدعوى أنّه لغو، لأنّه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود، لا أثر له، و معه لا حاجة الى الحكم الوضعي، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه.

و الجواب على هذه الشبهة: أنّ الاحكام الوضعية التي تعود الى القسم الأوّل اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية و تسهيل صياغتها التشريعية، فلا تكون لغوا.

شمول الحكم للعالم و الجاهل:

و أحكام الشريعة تكليفية و وضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم و الجاهل على السواء، و لا تختص بالعالم. و قد ادّعي أنّ الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، و يكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلّة تلك‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست