responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 115

و الآخر: كون المعلّق مطلق الحكم لا شخصه، و لا كلام لنا فعلا في الركن الثاني. و اما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح، اذ يكفي في اثبات المفهوم- كما تقدم- دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف، و لو كان على سبيل الصدفة.

مورد الخلاف في ضابط المفهوم:

ثم ان المحقق العراقي (رحمه اللّه)[1] ذهب الى انه لا خلاف في ان جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم، تدلّ على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، أي على التوقف، و ذلك بدليل انّ الكلّ متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد- شرطا أو وضعا- و انما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم، فلو لا اتفاقهم على ان الجملة تدلّ على الربط الخاص المذكور، لما تسالموا على انتفاء الحكم و لو شخصا بانتفاء القيد.

و على هذا الأساس فالبحث في اثبات المفهوم في مقابل المنكرين له، ينحصر في مدى إمكان اثبات انّ طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم، بل طبيعيه، ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد.

و إمكان اثبات ذلك مرهون باجراء الاطلاق و قرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء و نحوها مما يدلّ على الحكم في القضية.

و هكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة «اذا كان الانسان عالما


[1] نهاية الافكار: ج 2 ص 469.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست