responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 114

الوجوب الخاص، و هذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود و لو لم نفترض مفهوما.

و اذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقّفيّة و الالتصاقية ثبت المفهوم، و لو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له، بل و لو لم يثبت اللزوم اطلاقا، و كان التوقف لمجرد صدفة.

و اما على مستوى المدلول التصديقي للجملة، فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أنّ الشرط علة منحصرة، أو جزء علة منحصرة للجزاء، و بذلك يثبت المفهوم؛ و هذا من قبيل المحاولة الهادفة لا ثبات المفهوم تمسكا بالاطلاق الأحوالي للشرط، لا ثبات كونه مؤثرا على أيّ حال، سواء سبقه شي‌ء آخر أولا، ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، إذ لو كانت للجزاء علة اخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة، فانّ هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي، لان الاطلاق الاحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة، و قد تقدم سابقا انّ قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي و لا تساهم في تكوين المدلول التصوري.

هذا ما ينبغي ان يقال في تحديد الضابط.

و اما المشهور فقد اتجهوا الى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين- كما مرّ بنا في الحلقة السابقة-[1].

أحدهما: استفادة اللزوم العلي الانحصاري.


[1] راجع: ج 1 ص 248.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست