responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 113

في المدلول التصوري للجملة، و اخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي، بمعنى انّ الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية.

اما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري، فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، لأنّ ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة اخرى، اذا أردنا أن نعبّر عنه بمعنى اسمي، وجدنا بالامكان التعبير عنه بشكلين:

فنقول تارة (زيارة شخص للانسان تستلزم أو توجد وجوب اكرامه).

و نقول اخرى (ان وجوب اكرام شخص يتوقف على زيارته، أو هو معلق على فرض الزيارة و ملتصق بها).

ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، و في القول الثاني استعملنا معنى التوقف و التعليق و الالتصاق. و المعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، و الثاني يدلّ عليه.

فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا، مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم، لا بدّ أن تكون دالّة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الاسمي للتوقف و الالتصاق، لا على الربط بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء.

و لا بدّ اضافة الى ذلك أن يكون المرتبط على نحو التوقف و الالتصاق طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصا، و إلّا لم يقتض التوقف إلّا انتفاء ذلك‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست