responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 112

القضية، على نحو يكون محفوظا و لو تبدّل كلا الطرفين. فقولنا: «إذا زارك ابن كريم وجب احترامه» يدلّ التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، و على وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، و على انه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة.

و المدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدّلنا ابن الكريم باليتيم مثلا، لم يكن له هذا المدلول. و المدلول الثاني مرتبط بالمحمول و هو الوجوب، فلو بدّلناه بالاباحة، لم يكن له هذا المدلول. و المدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء و الشرط، و مهما غيّرنا من الشرط و الجزاء يظلّ المدلول الثالث بروحه ثابتا معبّرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، و ان كان التغيير ينعكس عليه، فيغيّر من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغيّر في المفردات.

و هذا هو المفهوم، لكن على أن يتضمن انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازيّة القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد.

ضابط المفهوم:

و نريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق و يكون منتجا للمفهوم، و توضيح ذلك انّا اذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد انّ لها مدلولا تصوريا و مدلولا تصديقيا.

و حينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية، تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري، بمعنى انّ الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست