responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 111

المفاهيم‌

تعريف المفهوم:

لا شك في ان المفهوم مدلول التزامي للكلام، و لا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الاصولي.

و من هنا احتجنا الى تعريف يميّز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية.

و قد ذكر المحقّق النائيني (رحمه اللّه) بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البيّن مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطقة[1].

و نلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لا ثبات مفهوم الشرط مثلا، تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت دون أن يكون مبيّنا على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

فالاولى أن يقال: إن المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، على نحو يزول باستبداله بموضوع آخر. و اخرى يكون متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، و ثالثة يكون متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي‌


[1] راجع: أجود التقريرات: ج 1 ص 413.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست