responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 101

عقابا واحدا. و هذا من نتائج الشمولية في اطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، و البدلية في اطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم.

و لكن قد يتجاوز هذا و يفترض النهي في حالة لا يعبّر الا عن تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار، من قبيل (لا تحدث) بناء على ان الحدث لا يتعدد، ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا، كما ان الوجوب في (صلّ) واحد، و لكن مع هذا نلاحظ انّ هناك فارقا يظلّ ثابتا بين الأمر و النهي أو بين الوجوب و التحريم، و هو انّ الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي الّا الإتيان بفرد من افرادها، و اما التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب كل افرادها و لا يكفي ان يترك بعض الافراد.

و هذا الفارق ليس مردّه الى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الاطلاق، بل الى أمر عقلي، و هو انّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، و لكنها لا تنعدم إلّا بانعدام جميع افرادها. و حيث إنّ النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها، فلا بدّ من ترك سائر افرادها. و حيث إنّ الأمر بها يستدعي إيجادها، فيكفي ايجاد فرد من افرادها.

التنبيه الرابع: انّه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شموليا، يسري الحكم الى كل الافراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا، موضوعا لفرد من الحكم، كما في الاطلاق الشمولي للعالم في (اكرم العالم).

و لكن هذا التكثّر في الحكم و التكثّر في موضوعه ليس على مستوى الجعل و لحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الاكرام على طبيعي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست