responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 102

العالم، فإنّ المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم و لا يلاحظ العلماء بما هم كثرة، فبنظره الجعلي ليس لديه الّا موضوع واحد و حكم واحد، و لكن التكثّر يكون في مرحلة المجعول. و قد ميّزنا سابقا بين الجعل و المجعول، و عرفنا انّ فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعة خارجا، فيتكثّر وجوب الاكرام المجعول في المثال تبعا لتكثّر افراد العالم في الخارج.

و الخطاب الشرعي مفاده و مدلوله التصديقي، انما هو الجعل، أي الحكم على نحو القضية الحقيقية، و ليس ناظرا الى فعلية المجعول. و هذا يعني انّ الشمولية و تكثّر الحكم في موارد الاطلاق الشمولي انّما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل.

و من هنا صحّ القول بأن السريان بمعنى تعدّد الحكم و تكثّره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شئون مدلول الكلام، بل هو من شئون عالم التحليل و المجعول.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست