responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 163

المكلّف، فهناك إذن في مرحلة الثبوت (ملاك) و (إرادة) و (اعتبار)، و ليس الاعتبار عنصرا ضروريّا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيميّ و صياغيّ اعتاده المشرّعون و العقلاء، و قد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. و بعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة- أو بعنصريها الأوّلين على أقلّ تقدير- تبدأ مرحلة الإثبات، و هي المرحلة التي يبرز فيها المولى- بجملة إنشائيّة أو خبريّة- مرحلة الثبوت بدافع من الملاك و الإرادة، و هذا الإبراز قد يتعلّق بالإرادة مباشرة، كما إذا قال:

(أريد منكم كذا)، و قد يتعلّق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، كما إذا قال: (للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا). و إذا تمّ هذا الإبراز من المولى أصبح من حقّه على العبد قضاء لحقّ مولويّته الإتيان بالفعل، و انتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصّل إلى مراده عناوين متعدّدة من قبيل البعث و التحريك و نحوهما.

و كثيرا ما يطلق على الملاك و الإرادة- و هما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت- اسم (مبادئ الحكم)، و ذلك بافتراض أنّ الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت- أي الاعتبار- و الملاك و الإرادة مبادئ له و إن كان روح الحكم و حقيقته- التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال- هي نفس الملاك و الإرادة إذا تصدّى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده سواء أنشأ اعتبارا أو لا.

و لكلّ واحد من الأحكام التكليفيّة الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته، فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، و من ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة. و مبادئ الحرمة هي المبغوضيّة الشديدة، و من ورائها المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست