responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 164

و الاستحباب و الكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، و لكنّها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب و بارتكاب المكروه. و أمّا الإباحة فهي بمعنيين، أحدهما: الإباحة بالمعنى الأخصّ التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفيّة، و هي تعبّر عن مساواة الفعل و الترك في نظر المولى. و الآخر: الإباحة بالمعنى الأعمّ، و قد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب و الحرمة فتشمل المستحبّات و المكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخصّ لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام.

و الإباحة قد تنشأ عن خلوّ الفعل المباح من أيّ ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا، و قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلّف مطلق العنان، و ملاكها على الأوّل (لا اقتضائيّ)، و على الثاني (اقتضائيّ)

التضادّ بين الأحكام التكليفيّة:

و حين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرّت بنا، نجد أنّ بينها تنافيا و تضادّا يؤدّي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد، و مردّ هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام، و أمّا على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جرّدت عن الملاك و الإرادة.

و كذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد، فمن المستحيل أن يتّصف شي‌ء واحد بوجوبين، لأنّ ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، و هو من قبيل اجتماع المثلين، لأنّ الإرادة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست