responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 71

يجب إدخالها»[1].

و الظاهر ان طرح هذا البحث لا مجال له بل لا معنى له لان الكعب ان فسّر بالمفصل بين الساق و القدم- كما هو المختار للعلامة- فهو خط و همي لا معنى لمسحه و ليس جسما ذا بعد ليتصور فيه ذلك، و ان فسّر بالقبّة فلا معنى لذلك أيضا لان المراد: ان كان مسحها بكاملها إلى المفصل فذلك يعني الأخذ بتفسير العلامة و المصير إليه و هو خلف الفرض، و ان كان المراد مسح جزء منها فذلك لازم بلا إشكال من باب المقدمة العلمية و لا معنى للنزاع فيه.

7- هل يجوز المسح على الخفين؟

في الآية الكريمة دلالة واضحة على عدم جواز المسح على الحائل كالخفين لان المأمور به هو المسح على الرجل، و المسح على الخف ليس مسحا عليها.

هذا ما عليه الإمامية.

و في المقابل «أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين»[2].

و جاءت نصوص أهل البيت عليهم السّلام تردّ بشدة على ذلك، فعن زرارة بسند صحيح: «قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن احدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج»[3].

و في صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسح على الخفين فقال:


[1] جامع المقاصد 1: 221. و لعل مقصوده من الغاية التي لا تتميز الغاية التي تكون من جنس المغيّا و لا تمتاز عنه في الجنس.

[2] التفسير الكبير 6: 166.

[3] وسائل الشيعة 1: 321، الباب 38 من أبواب الوضوء، الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست