هذا
و لكن المنسوب إلى الاوزاعي و الثوري و أحمد جواز المسح على العمامة[1].
الرجلان
و
أمّا الرجلان فالذي عليه الإمامية لزوم مسحهما استنادا إلى ظاهر الآية الكريمة،
فان الرؤوس لمّا لزم مسحها لقوله تعالى: وَ امْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ لزم مسح الأرجل أيضا لانها معطوفة عليها، حيث قال تعالى:
وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ.
هذا
من حيث الكتاب الكريم. و أمّا السنة الشريفة فهي مستفيضة في ذلك، كصحيح زرارة
المتقدم و غيره.
هذا
عندنا.
و
أمّا عند غيرنا فقد نقل القرطبي عن ابن العربي: «اتّفقت العلماء على وجوب غسلهما،
و ما علمت من ردّ ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين و الرافضة من غيرهم»[2].
و
نقل الرازي في ذلك أقوالا أربعة: وجوب المسح، و وجوب الغسل، و الجمع بينهما، و
التخيير بينهما. و الأول مختار ابن عباس و أنس و عكرمة و الشعبي و الإمام أبي جعفر
الباقر عليه السّلام، و الثاني مختار جمهور الفقهاء و المفسّرين، و الثالث مختار
الناصر إمام الزيدية، و الرابع مختار الطبري و الحسن البصري[3].
أمّا
توجيه ما ذهبت إليه الإمامية فواضح لان كلمة «أرجلكم» إمّا ان