responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 63

الحائل ليس مسحا للرأس.

هذا و لكن المنسوب إلى الاوزاعي و الثوري و أحمد جواز المسح على العمامة[1].

الرجلان‌

و أمّا الرجلان فالذي عليه الإمامية لزوم مسحهما استنادا إلى ظاهر الآية الكريمة، فان الرؤوس لمّا لزم مسحها لقوله تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ لزم مسح الأرجل أيضا لانها معطوفة عليها، حيث قال تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ‌.

هذا من حيث الكتاب الكريم. و أمّا السنة الشريفة فهي مستفيضة في ذلك، كصحيح زرارة المتقدم و غيره.

هذا عندنا.

و أمّا عند غيرنا فقد نقل القرطبي عن ابن العربي: «اتّفقت العلماء على وجوب غسلهما، و ما علمت من ردّ ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين و الرافضة من غيرهم»[2].

و نقل الرازي في ذلك أقوالا أربعة: وجوب المسح، و وجوب الغسل، و الجمع بينهما، و التخيير بينهما. و الأول مختار ابن عباس و أنس و عكرمة و الشعبي و الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام، و الثاني مختار جمهور الفقهاء و المفسّرين، و الثالث مختار الناصر إمام الزيدية، و الرابع مختار الطبري و الحسن البصري‌[3].

أمّا توجيه ما ذهبت إليه الإمامية فواضح لان كلمة «أرجلكم» إمّا ان‌


[1] التفسير الكبير 6: 164.

[2] تفسير القرطبي 6: 91.

[3] التفسير الكبير 6: 164.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست