أشارت إليه
صحيحة زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ألا تخبرني من أين علمت و قلت: ان
المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و نزل به الكتاب من اللّه عز و جل ... فعرفنا حين قال:
بِرُؤُسِكُمْ ان
المسح ببعض الرأس لمكان الباء ... فسّر ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
للناس فضيعوه»[1].
و
هل يجزئ المسح على أي جزء من الرأس أو خصوص ربعه المقدّم؟
مقتضى
إطلاق الآية الكريمة عدم الاختصاص بالربع المقدّم إلّا ان النصوص دلت على اختصاصه
به، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
و
هل يجوز المسح بالماء الجديد أو يلزم ان يكون ببلة اليد؟ مقتضى إطلاق الآية
الكريمة جواز المسح بالماء الجديد إلّا ان النصوص دلت على لزوم كونه ببلة اليد،
ففي صحيح زرارة: «... و قال أبو جعفر عليه السّلام: ... و تمسح ببلة يمناك ناصيتك،
و ما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى»[3].
و
هل يجوز النكس في المسح؟ نعم ذلك مقتضى إطلاق الآية الكريمة.
و
تؤكده النصوص الشريفة، ففي صحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: