responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 579

حدّ السرقة

* الآية 203- 204:

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[1].

تشتمل الآيتان الكريمتان على حكمين:

1- الحدّ في السرقة قطع اليد.

2- إذا تاب السارق بعد سرقته و أصلح فان اللّه يتوب عليه.

الحكم الأول‌

أمّا بالنسبة إلى الحكم الأول فالكلام فيه يقع ضمن النقاط التالية:

1- هل مطلق السرقة توجب حدّ القطع؟ كلا، بل يلزم ان يكون المسروق بمقدار معيّن و ضمن شروط معيّنة من دون خلاف في المسألة.

أمّا من حيث المقدار فالمشهور ذهب إلى اعتبار ان تكون قيمة المسروق‌


[1] المائدة: 38- 39.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست