اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 580
معادلة لربع
مثقال ذهب[1] فلا تقطع
اليد إذا كان أقلّ من ذلك. و قد دلّت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبد
اللّه عليه السّلام: في كم يقطع السارق؟
قال:
في ربع دينار. قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
قلت
له: أ رأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ و هل هو عند
اللّه سارق؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم
السارق و هو عند اللّه سارق و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر. و لو قطعت
أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين»[2].
و
أمّا من حيث الشروط فيلزم ان يكون المال في مكان محرز لم يؤذن بالدخول فيه. و قد
جاء في موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ما نصّه: «قال أمير المؤمنين
عليه السّلام: كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه، يعني
الحمامات و الخانات و الارحية»[3]. و جاء في
موثقته الأخرى:
و المراد من المثقال هو المثقال
الشرعي الذي يساوي 18 حمصة، فان الدينار الشرعي عبارة عن مثقال ذهب، و المثقال
الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و حيث ان المثقال الصيرفي- 24 حمصة
فالمثقال الشرعي- 18 حمصة. انظر جواهر الكلام 15:
175، و العروة الوثقى 4: 54، و
مجمع البحرين 5: 331.
[2] وسائل الشيعة 18: 482، الباب 2 من أبواب حد السرقة،
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 18: 509، الباب 18 من أبواب حد
السرقة، الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة 18: 509، الباب 18 من أبواب حد
السرقة، الحديث 3.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 580