اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 578
3- ان حدّ
القذف في حالة عدم وجود شهود أربعة ثمانون جلدة.
4-
ان القذف مع عدم وجود شهود أربعة يترتّب عليه ما يلي:
أ-
الحدّ ثمانين جلدة.
ب-
عدم قبول شهادة القاذف.
ج-
زوال وصف العدالة عن القاذف و الحكم بفسقه إلى ان يتوب، فإذا تاب عادت إليه
العدالة و زال عنه وصف الفسق.
د-
ان التوبة لا تنفع في قبول الشهادة و زوال وصف الفسق إلّا إذا اقترنت بالإصلاح،
بان يوضّح القاذف للناس ان ما صدر مني من القذف كان غير صحيح و ان المقذوف بريء
من ذلك، و قد جاء في حديث يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن
الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم. قلت: و ما توبته؟
قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإمام و يقول: قد افتريت على فلانة و يتوب مما قال»[1].
و
من خلال هذا يتّضح مطلبان:
الأول:
ان التوبة وحدها لا تجدي دائما، بل لا بدّ و ان ينضمّ إليها الإصلاح أحيانا، فمن
زنى أو لاط- و العياذ باللّه- كفته التوبة الصادقة بينه و بين اللّه سبحانه و لا
حاجة له إلى أكثر من ذلك، أمّا من ترك الصلاة أو الصوم أو قذف الآخرين فيحتاج إلى
الإصلاح أيضا، و الإصلاح في ترك الصلاة يتحقّق بقضاء ما فات، و في ترك الصوم
بالقضاء و الكفّارة، و في القذف بما تقدم.
الثاني:
يمكن ان نستفيد من الآية الكريمة- بعد إلغاء خصوصية المورد- ان كلّ من نال من سمعة
الآخرين و شخصيّتهم فعليه الإصلاح بعد التوبة، و ذلك بترميم ما تصدّع من السمعة و
الشخصية.
[1] وسائل الشيعة 18: 283، الباب 36 من أبواب الشهادات،
الحديث 4.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 578