responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 577

حدّ القذف‌

* الآية 202:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[1].

يستفاد من الآيتين الكريمتين ما يلي:

1- ان قذف الغير بالزنا أمر محرّم إلّا في مقام الشهادة مع فرض وجود أربعة شهود فانه جائز.

و مورد الآية الكريمة و ان كان خاصا برمي المحصنة إلّا انه يتعدّى إلى رمي المحصن إمّا بتنقيح المناط أو بضم عدم القول بالفصل. و بقطع النظر عن ذلك تكفينا صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة»[2] و غيرها.

2- ان حرمة القذف تختص بحالة إحصان المقذوف، بمعنى كونه عفيفا، فالمعروف بالزنا لا حرمة له، فان قيد «المحصنات» يراد به العفيفات لا المتزوجات لعدم احتمال مدخلية الزواج في ذلك.


[1] النور: 4- 5، و قد ذكرنا الآية الأولى منهما برقم 181 في تسلسل آيات الأحكام.

[2] وسائل الشيعة 18: 432، الباب 2 من أبواب حدّ القذف، الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست