1-
ان قذف الغير بالزنا أمر محرّم إلّا في مقام الشهادة مع فرض وجود أربعة شهود فانه
جائز.
و
مورد الآية الكريمة و ان كان خاصا برمي المحصنة إلّا انه يتعدّى إلى رمي المحصن
إمّا بتنقيح المناط أو بضم عدم القول بالفصل. و بقطع النظر عن ذلك تكفينا صحيحة
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة»[2]
و غيرها.
2-
ان حرمة القذف تختص بحالة إحصان المقذوف، بمعنى كونه عفيفا، فالمعروف بالزنا لا
حرمة له، فان قيد «المحصنات» يراد به العفيفات لا المتزوجات لعدم احتمال مدخلية
الزواج في ذلك.
[1] النور: 4- 5، و قد ذكرنا الآية الأولى منهما برقم
181 في تسلسل آيات الأحكام.
[2] وسائل الشيعة 18: 432، الباب 2 من أبواب حدّ القذف،
الحديث 1.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 577