الفاحشة
كلّ ما اشتدّ قبحه من فعل أو قول[2]. و
مصداقها الواضح الزنا.
و
الأحكام المستفادة من الآيتين الكريمتين كما يلي:
1-
ان الوسيلة المثبتة للزنا شرعا- كما تقدم في كتاب الشهادات- أربعة شهود لتعليق
العقوبة- الإمساك في البيوت- على ذلك.
2-
حدّ المرأة الزانية إمساكها في البيت إلى ان يتوفّاها الموت.
و
قد يقال: ان الأمر بالإمساك في البيت كناية عن المحافظة على الزانية من العودة
ثانية إلى الزنا.
و
هو وجيه لو لم يقيّد الإمساك في البيوت بقيد حَتَّى
يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ و إلّا فاحتمال إرادة الكناية يعود
ضعيفا.
و
لعلّ الأولى حمل الإمساك في البيوت على إرادة السجن المؤبّد، فحدّ الزنا قبل نزول
آية الجلد هو ذلك ثم تبدّل إلى الجلد.
و
في الآية دلالة على ان الحكم بالسجن المؤبّد حكم مؤقّت و انه سيتبدّل إلى الجلد
حيث قالت: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، فان احتمال
ان يكون المقصود السبيل من خلال الزواج- اي يلزم حبسهن مؤبّدا إلى ان يتحقّق
زواجهن- بعيد.
[1] النساء: 15- 16، و قد ذكرنا الأولى منهما برقم 180
في تسلسل آيات الأحكام.