responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 569

و نداء الحاكم في المسلمين بالخروج لإقامة الحدّ في الوقت الذي نعرف عن الإسلام تأكيده على مسألة ستر عيوب الآخرين و عدم فضحهم بها؟

و الجواب: ان الإسلام قد سعى- على العكس تماما- إلى إخفاء الجريمة مهما أمكن و عدم التشهير بها و إلّا فلماذا لم يكتف في مقام أثباتها بغير شهود أربعة رجال عدول يشهدون سوية و من دون تأخّر بعضهم بانهم شاهدوا الواقعة كالميل في المكحلة؟! فلو شهد ثلاثة لا أربعة أو شهد أربعة مع تأخّر بعضهم أو عدم عدالته أو من دون مشاهدة الواقعة كالميل في المكحلة حدّوا جميعا حدّ القذف ثمانين جلدة.

ان هذا واضح في عدم رغبة الإسلام في انكشاف الجريمة و تجلّيها للمجتمع، و لكن لو فرض اتّفاقا اجتماع الشروط و توفّرها و هو من الندرة بمكان فهل ترى من المناسب غضّ النظر عنها؟! ان ذلك يعني التشجيع على ارتكابها، أو ترى من المناسب إعطاء درس العبرة للفاعل و لكلّ من حضر ساحة إقامة الحدّ ممن تحدّثه نفسه يوما بارتكابها؟ و لا إشكال في رجحان الثاني.

2- لماذا هذا العقاب الصارم بالجلد أو الرجم بالحجارة المستلزم للقتل في الوقت الذي نرى من الضروري أخذ التناسب بين الجريمة و الجزاء عليها بعين الاعتبار؟

و الجواب: ان التناسب محفوظ لو التفتنا إلى ان جريمة الزاني ليست جريمة على نفسه فقط بل على المجتمع و كلّ من تناسل منه، فهي جريمة اجتماعية قبل ان تكون جريمة فردية.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست