اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 571
أمّا كيف
يكون الحكم بالجلد سبيلا لهن و الحال هو سبيل عليهن و ليس لهن؟ ذلك باعتبار ان
الحكم متى ما تبدّل فسوف يرتفع الحكم السابق عن الجرائم السابقة و يختصّ الحكم
الجديد بالجرائم الجديدة، فالمرأة الزانية قبل نزول آية الجلد يرتفع عنها الحكم
بالإمساك في البيوت من دون ان يعمّها الحكم بالجلد، و هذا هو السبيل لهن.
هكذا
يقال.
أو
يقال: ان الحبس المؤبّد تعذيب مستمر، و الجلد تعذيب مؤقّت، و هو بالقياس إلى ذاك
سبيل و فرجة.
3-
يلزم إيذاء الآتي بالفاحشة إلى ان يتوب و يتجلّى منه الصلاح.
و
الموضوع لهذا الحكم لا بدّ ان يكون مغايرا للموضوع في الحكم السابق، إذ لا يحتمل
ان الزانية يلزم إمساكها في البيت و إيذاؤها معا.
و
من هنا القائل ان المقصود من الفاحشة في الآية الثانية اللواط خصوصا و ان التعبير
قد جاء بلفظ «و اللذان»[1].
و
لكنه ضعيف، فان حكم اللواط هو القتل كما هو واضح[2].
مضافا إلى ان ظاهر الضمير في كلمة «يأتيانها» رجوعه إلى نفس الفاحشة المتقدّمة.
و
عليه يلزم ان يكون المقصود من الفاحشة في الآية الثانية الزنا أيضا، غايته تحمل
الآية الأولى على زنا المحصنة- بقرينة التعبير بلفظ نسائكم الظاهر في الإضافة إلى
الأزواج- و الآية الثانية على زنا غير المحصنة.
و
التعبير بالإيذاء و ان كان مطلقا و لكن يمكن تقييده بالجلد.
و
على هذا يتّضح ان الآيتين الكريمتين ليستا من مصاديق النسخ، و الوجه