responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 571

أمّا كيف يكون الحكم بالجلد سبيلا لهن و الحال هو سبيل عليهن و ليس لهن؟ ذلك باعتبار ان الحكم متى ما تبدّل فسوف يرتفع الحكم السابق عن الجرائم السابقة و يختصّ الحكم الجديد بالجرائم الجديدة، فالمرأة الزانية قبل نزول آية الجلد يرتفع عنها الحكم بالإمساك في البيوت من دون ان يعمّها الحكم بالجلد، و هذا هو السبيل لهن.

هكذا يقال.

أو يقال: ان الحبس المؤبّد تعذيب مستمر، و الجلد تعذيب مؤقّت، و هو بالقياس إلى ذاك سبيل و فرجة.

3- يلزم إيذاء الآتي بالفاحشة إلى ان يتوب و يتجلّى منه الصلاح.

و الموضوع لهذا الحكم لا بدّ ان يكون مغايرا للموضوع في الحكم السابق، إذ لا يحتمل ان الزانية يلزم إمساكها في البيت و إيذاؤها معا.

و من هنا القائل ان المقصود من الفاحشة في الآية الثانية اللواط خصوصا و ان التعبير قد جاء بلفظ «و اللذان»[1].

و لكنه ضعيف، فان حكم اللواط هو القتل كما هو واضح‌[2]. مضافا إلى ان ظاهر الضمير في كلمة «يأتيانها» رجوعه إلى نفس الفاحشة المتقدّمة.

و عليه يلزم ان يكون المقصود من الفاحشة في الآية الثانية الزنا أيضا، غايته تحمل الآية الأولى على زنا المحصنة- بقرينة التعبير بلفظ نسائكم الظاهر في الإضافة إلى الأزواج- و الآية الثانية على زنا غير المحصنة.

و التعبير بالإيذاء و ان كان مطلقا و لكن يمكن تقييده بالجلد.

و على هذا يتّضح ان الآيتين الكريمتين ليستا من مصاديق النسخ، و الوجه‌


[1] جاء نقل القول المذكور في مجمع البيان 3: 31.

[2] جواهر الكلام 41: 378.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست