responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 516

و يأتي التحدّث عن أحكام اليتيم فيما بعد ان شاء اللّه تعالى تحت عنوان «من أحكام اليتيم».

* الآية 190:

وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً[1].

تشير الآية الكريمة إلى السبب الثاني من أسباب الحجر و هو السفه- كما أشارت إليه الآية المتقدمة سابقا- و دلّت على النهي عن دفع أموال السفهاء إليهم، فالسفيه لا يدفع إليه ماله بل على وليه ان يعمل به على وفق المصلحة ثم تدفع إليه فوائد ذلك المال ليرتزق بها في مأكله و مشربه و مسكنه و ملبسه. و هذا يدلّ على ان السفيه محجور عليه في التصرّف بماله كما هو واضح.

و لعل التعبير بكلمة «اموالكم» دون اموالهم مبني على نظرة القرآن الكريم إلى مجموع المسلمين كأنهم فرد واحد، فالمؤمنون «كمثل الجسد اذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر و الحمى»[2]. و في ذلك تحريض قوي على العمل في صالح اليتيم و عدم أكل شي‌ء من ماله، و هل يعمل الإنسان في ماله على خلاف المصلحة؟!

هذا و يحتمل ان يكون المقصود من فقرة وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ نهي الأولياء عن الدفع من أموال أنفسهم إلى السفهاء لا الدفع من أموال السفهاء.

و لكن هذا الاحتمال لا يؤثر على ما استفدناه، و هو الحجر على السفيه في التصرفات المالية، فان ذلك ثابت على تقدير كلا الاحتمالين.

ثم ان هناك ثلاث قضايا جانبية ترتبط بالآية الكريمة لا بأس بالتوجّه إليها:


[1] النساء: 5.

[2] بحار الأنوار 71: 274.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست