responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 515

الحدّ المعتدل و المناسب‌[1]- قد يستفاد منه جواز الأكل في الجملة. و هذا ما صرّح به بعد ذلك، حيث قيل: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌.

ثم ان الفرق بين الأكل إسرافا و بين الأكل مبادرة الكبر هو ان الأكل في الأوّل أكل مع التجاوز عن أجرة المثل المناسبة للعمل بينما الأكل في الثاني أكل من دون تجاوز عن أجرة المثل و لكنه عمل و أكل يمكن تأخيرهما إلى ما بعد بلوغ اليتيم إلّا ان الولي يسرع فيهما خوف ان يتصدّى اليتيم نفسه للعمل و يمنعه آنذاك من الحصول على الأجرة.

3- ان العمل في أموال اليتيم بقصد التجارة و الاسترباح له أمر جائز.

و يجوز أيضا أخذ الأجرة على العمل بالمقدار المناسب له بشرط ان يكون العامل فقيرا و بحاجة إلى الأجرة، أمّا إذا كان غنيا فليستعفف.

4- إذا بلغ اليتيم فلابدّ من دفع أمواله إليه إذا كان رشيدا و لكن على الولي عند دفعها إليه الإشهاد على ذلك خوفا من النزاع المترقب.

و ظاهر الأمر بالإشهاد الوجوب إلّا انه لو تمّ تسالم الفقهاء على عدمه فلا بدّ من حمله على الاستحباب.

ثم انه قد جاء النهي المشدّد عن أكل أموال اليتيم إذا لم يكن بحقّ، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً[2]، وَ آتُوا الْيَتامى‌ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً[3]، وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‌[4].


[1] مفردات الراغب: 407.

[2] النساء: 10.

[3] النساء: 2.

[4] الإسراء: 34.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست