اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 379
الملازمة
العرفية.
و
ربما يمكن الاستغناء عن المقدمة الأولى بان يقال: ان الزينة الظاهرة إذا جاز
إبداؤها جاز إبداء موضعها أيضا لعدم إمكان إبدائها من دون ذلك، فيثبت بذلك ان بعض
البدن يجوز إبداؤه، و حيث ان ذلك البعض لا يحتمل ان يكون غير الوجه و الكفّين
فيثبت جواز إبدائهما.
و
تبقى المقدمة الثانية ان سلّمنا بها يثبت جواز النظر و إلّا يثبت جواز الإبداء
فقط.
2-
التمسّك بفقرة وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ،
فان تخصيص الجيوب بوجوب الستر يدل على عدم وجوب ستر الوجه و إلّا كان أولى بالذكر
من الجيب لان الخمار يستر الجيب غالبا دون الوجه.
النقطة
الثانية
استدل
بالآية الكريمة نفسها أيضا على عدم جواز إبداء الوجه و الكفّين، و ذلك بالبيان
التالي: ان الآية الكريمة قد كررت النهي عن إبداء الزينة مرّتين، ففي المرّة
الأولى قيل: وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، و
في المرّة الثانية قيل: وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
.... ان هذا تكرار، و لا بدّ و ان يكون له وجه. و إذا دققنا قليلا وجدنا
ان اللام ليست مذكورة في الفقرة الأولى بخلافه في الفقرة الثانية حيث قيل:
وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...
فعدّي
الإبداء باللام.
و
يمكن ان يقال في هذا المجال: ان الإبداء إذا لم يتعدّ باللام فالمراد به الإبداء
في نفسه و لو مع عدم الناظر، أمّا لو تعدّى باللام فالمراد به الإبداء للناظر.
و
على هذا يكون المقصود من الفقرة الأولى ان المرأة يحرم عليها إبداء
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 379