responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 380

الزينة- و نؤكد نفس الزينة دون موضعها- و لو مع عدم وجود ناظر ما دام المكان معرضا لوجود الناظر، كما لو كانت تسير في زقاق خال من الناس فانه يجوز ان تبرز زينتها الظاهرة دون الباطنة، و هذا كما هو الحال في العورة فانه يجب سترها و لو مع عدم وجود الناظر ما دام المحل معرضا لذلك لان حفظ العورة المأمور به في قوله تعالى: وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‌[1] لا يتحقق إلّا بذلك.

هذا بالنسبة إلى الفقرة الأولى.

و أمّا الفقرة الثانية فهي ناظرة إلى إبداء الزينة أمام الناظر و تدل على انه لا يجوز ذلك ما دام الناظر لا ينطبق عليه أحد العناوين الاثني عشر و يجوز إذا انطبق عليه ذلك.

و على هذا يثبت من خلال الفقرة الثانية ان الزينة يحرم إبداؤها للناظر- إذا لم يكن من أحد العناوين الاثني عشر- حتى لو كانت ظاهرة و ثابتة في الوجه و الكفين. و إذا ثبتت حرمة إبدائها فبالأولوية تثبت حرمة إبداء موضعها، و هو نفس الوجه و الكفين.

و قد استدل السيّد الخوئي قدّس سرّه بالبيان المذكور على حرمة إبداء المرأة لوجهها و كفيها أمام الأجنبي‌[2].

النقطة الثالثة

ان من جملة العناوين الاثني عشر عنوان «نسائهن» و «ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ».

و في المراد من ذلك احتمالات:

1- المراد من «نسائهن» الحرائر، و من‌ «ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» الإماء.

2- المراد من «نسائهن» مطلق النساء و لو الإماء، و من‌ «ما مَلَكَتْ‌


[1] النور: 30.

[2] مستند العروة الوثقى 1: 55، كتاب النكاح.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست