responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 378

أو أعلاه‌[1]، و المراد من طلب ضرب الخمار على الجيب ستره و تغطيته.

و يظهر من خلال هذا ان عادة النساء قبل نزول الآية الكريمة كانت على رمي طرف الخمار على الكتف بشكل يظهر الصدر أو جانب منه فطلب ضرب الخمار على الجيب ليتحقق ستره.

3- على المرأة ان لا تضرب الأرض بقوة برجلها حينما تمشي لئلا يعلو صوت الزينة التي تحلّت بها ممّا قد يثير شهوة الرجال.

هذا ما دلّت عليه الآية الكريمة باختصار.

و للتوضيح أكثر نتحدث ضمن النقاط التالية:

النقطة الأولى‌

قد يستدل بالآية الكريمة على جواز إظهار المرأة لوجهها و كفّيها، و ذلك بأحد البيانين التاليين:

1- ان المراد من الزينة الظاهرة مواضعها دون نفسها، إذ نفس الزينة يجوز إبداؤها و النظر إليها سواء كانت ظاهرة أم باطنة فالتخصيص بالظاهرة و انه لا يجوز إبداء الزينة إلّا ما ظهر منها يدل على إرادة مواضعها، و ليس ذلك إلّا الوجه و الكفّين فيثبت جواز إبدائهما، و إذا جاز الإبداء جاز النظر للملازمة العرفية.

و عليه فيثبت من خلال ذلك جواز كشف المرأة عن وجهها و كفّيها و جواز نظر الرجال إلى ذلك.

و هذا التقريب كما نرى مبني على مقدمتين: تفسير الزينة بمواضعها و تمامية


[1] يظهر من كتب اللغة ان الجيب يأتي بمعنى الصدر و بمعنى فتحة القميص التي يظهر من خلالها النحر. قال في المصباح المنير: 115:« جيب القميص: ما ينفتح على النحر». و قال في مجمع البحرين 2: 28:« قوله تعالى وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‌ جُيُوبِهِنَّ لانها كانت واسعة تبدو منها نحورهن. و يجوز ان يراد بالجيوب هنا الصدور».

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست