responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 352

و يستفاد من السنة الشريفة حرمة هذين و حرمة بقية العناوين السبعة النسبية.

3- الاعتداد

إذا كانت المرأة في العدّة حرّم عليها الزواج من دون فرق بين كون العدّة عدّة طلاق أو وفاة. و قد دلّ على ذلك الكتاب الكريم في مواضع متعددة، بل يستفاد من السنة الشريفة انه لو تزوّجت و دخل بها الزوج حرمت عليه مؤبّدا.

و مما يدل على حرمة الزواج في العدّة:

قوله تعالى: وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌[1]، فانه بالمفهوم يدل على المطلوب.

و قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[2]، فان المقصود من وجود التربّص الامتناع عن الزواج.

و قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ[3]، فانه لا معنى لإحصاء العدّة إلّا إذا فرض حرمة الزواج فيها.

و قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌[4]، فانه لا معنى لوجوب التربص- و لو بقرينة ذيلها- إلّا حرمة زواجها بالغير.

و يأتي إن شاء اللّه تعالى التحدّث عن الآيات الكريمة المذكورة في الموقع المناسب.

4- استيفاء العدد

إذا استوفى الرجل الحرّ الزواج بأربع نساء فلا يحقّ له الزواج بالخامسة كما


[1] البقرة: 232.

[2] البقرة: 228.

[3] الطلاق: 1.

[4] البقرة: 234.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست