responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 351

كما هو واضح ليس من موجبات التحريم.

و المراد من قوله تعالى: إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ الإشارة إلى ان المولى إذا زوّج أمته فيحق له وطؤها بعد أمر زوجها باعتزالها و استبرائها، كما دلّت عليه صحيحة محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل:

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ قال: هو ان يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسّها فإذا حاضت بعد مسّه إياها ردّها عليه بغير نكاح»[1].

2- الرضاع‌

دلّ قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ .. .. أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ على تحقّق الحرمة بسبب الرضاع في موردين: الأمهات و الأخوات، فالمرضعة تصير بمنزلة أم المرتضع و تحرم عليه، و بنات صاحب اللبن يصبحن بمنزلة الأخوات للمرتضع فيحرمن عليه أيضا.

هذا و لكن السنة الشريفة دلّت على ان العناوين السبعة النسبية المتقدمة تحرم من خلال الرضاع كما تحرم من خلال النسب أيضا، فقد ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[2]، و عن الإمام الصادق عليه السّلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة»[3].

ان الحديثين الشريفين يستفاد منهما قاعدة كلية تعين الفقيه في مقام الاستنباط في مجالات مختلفة.

و على هذا يستفاد من الكتاب الكريم حرمة المرضعة و بنات صاحب اللبن‌


[1] وسائل الشيعة 14: 550، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 14: 280، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الأحاديث 1، 3، 4.

[3] وسائل الشيعة 14: 281، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 2.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست