اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 353
دلّ على ذلك
قوله تعالى: وَ إِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ
النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَواحِدَةً[1].
و
مقتضى إطلاق ذلك عدم جواز الزيادة على أربع حتى لو كان الزواج مؤقتا. إلّا انه لا
بدّ من تقييده بالزواج الدائم للروايات المتعددة الدالة على الجواز من دون تحديد
في الزواج المؤقت، كصحيحة زرارة: «قلت: ما يحلّ من المتعة؟ قال: كم شئت»[2]
و غيرها.